ابن فهد الحلي

64

المهذب البارع

وألحق الأصحاب الإقعاد ، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه ، انعتق . وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه . وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 222 الحديث 31 ولفظ الحديث ( عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه ) . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 223 الحديث 34 . ( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 223 الحديث 35 . ( 4 ) سورة مريم / 92 - 93 .